القانــون الأساسي للمـهـرجـان
الباب الأول : أحكام عامة
المادة01 : يهدف هذا القانون إلى تحديد أهداف وكيفيات تنظيم المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي، وكذا مهام المحافظ ولجنة التنظيم وتنظيم عملهم.
المادة02 : للمهرجان نظام داخلي يمكن أن يجدد في كل دورة.
الفصل الأول : التنظيم، التسمية، المقر، التاريخ.
المادة 03: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03/297 بتاريخ 10/09/2003 المحدد لشروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته وبموجب القرار الوزاري المؤرخ في 23 /11/2005 والذي يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي.
المادة 04 : مقر انعقاد المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي هو ولاية المدية.
المادة 05 : تاريخ انعقاد المهرجان يحدده النظام الداخلي للمهرجان.
الفصل الثاني: الرعاية، الإشراف، الهدف.
المادة 06 : يعقد المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة.
المادة 07 : يشرف على المهرجان المحافظ المعين بالقرار الوزاري رقم 037 المؤرخ في 14 فبراير 2006. وتساعده لجنة تنظيم معينة وفقا لأحكام المرسوم 03/297 المؤرخ في 10/09/2003 المتعلق تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته.
المادة 08: يقترح محافظ المهرجان أعضاء لجنة التنظيم وتعينهم وزارة الثقافة.
المادة 09: يمكن لمحافظ المهرجان أن يقترح شطب أو عزل أو إضافة أي شخص الأسباب قانونية يحددها النظام الداخلي.
المادة 10 : يعين من يخلف العضو المشطوب أو المعزول بنفس الكيفيات المحددة في المادة الثامنة أعلاه
المادة 11: تحديد اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة التنظيم وتعيين أعضائها وكذا توزيع المهام تحدد في النظام الداخلي.
المادة 12:يمكن لمحافظ المهرجان استدعاء لجنة التنظيم في أي وقت تستدعيه مصلحة المهرجان.
المادة 13: يهدف المهرجان إلى :
ترقية الفعل المسرحي تأليفا و إخراجا و أداء من خلال توفير أجواء للنقاش والتنافس
تشجيع المؤلفين المسرحيين وتدعيم وإثراء الساحة الثقافية بنصوص جديدة من خلال تنظيم مسابقة وطنية لأحسن نص مسرحي.
تمكين الجمهور المحلي من الإطلاع على أهم المنتجات المسرحية على المستوى الوطني بغرض الترفية والاستمتاع من جهة و غرس تقاليد ثقافة مسرحية من جهة أخرى.
تمكين الفرق المحلية من الاحتكاك و التواصل و الاستفادة من مختلف التجارب المسرحية.
الفصل الثالث : لجنة التحكيم.
المادة 14: يعين المحافظ أعضاء لجنة التحكيم التي تتكون من مختصين ويحدد عددهم في النظام الداخلي.
المادة 15 : قرارات لجنة التحكيم سرية وتدون في محضر وتكون غير قابلة للطعن.
المادة 16 : يحق لمحافظ المهرجان حضور المداولات النهائية للجنة التحكيم كملاحظ ويمكن له أن يعين من ينوب عنه من أعضاء لجنة التنظيم.
الباب الثاني : المشاركة والجوائز
الفصل الأول : المشاركةالمادة 17: يحدد النظام الداخلي لكل دورة من دورات المهرجان كيفيات المشاركة وشروطها والتي يجب أن يكون طابعها تنافسيا.
المادة 18: يمكن لمحافظ المهرجان بالتشاور مع لجنة التنظيم اقتراح برنامج نشاط ثقافي خارج إطار المنافسة
الفصل الثاني : الجوائز.
المادة 19: يحدد النظام الداخلي نوع الجوائز ومقدارها وشروط تسليمها و تسلم في ختام المهرجان
الباب الثالث : أحكام مالية
الفصل الأول: الإيراداتالمادة 20 : دون الإخلال بالتشريع المعمول به تتكون إيرادات المهرجان من :
دعم الوزارة الوصية
دعم السلطات المحلية
مساهمة المؤسسات العمومية والخاصة
الإيرادات الممكنة من تقديم العروض في إطار المهرجان
الإيرادات المحصلة من حقوق الطبع والنشر أي منتوج في إطار المهرجان.
المادة 21 : لا تعلق مساهمة المؤسسات بأي شرط ما عدا ما تعلق منه بالإشهار.
المادة 22 : محافظ المهرجان هو من يوقع عقد الاتفاقية بين محافظة المهرجان والمؤسسة المساهمة.
الفصل الثاني: المصاريف.
المادة 23: المحافظ هو المسؤول عن تحديد كيفية ومجال صرف الإيرادات.
المادة 24 : يعاون المحافظ في التسيير المالي لجنة المالية المتفرعة عن لجنة التنظيم
المادة 25 : عند اختتام المهرجان يعد ويرسل محافظ المهرجان تقريرا ماليا وأدبيا إلى وزارة الثقافة ووالي ولاية المدية.
الفصل الثالث : محافظ الحسابات.
المادة 26 : يعين محافظ الحسابات للمهرجان لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد.
الباب الرابع :أحكام ختامية
المادة 27 : المحافظ هوا لناطق الرسمي للمهرجان ويمكن أن يعين من ينوب عنه من أعضاء لجنة التنظيم
المادة 28: يمكن أن يستفيد أعضاء لجنة التنظيم من تعويضات حسب الجهد المبذول والإمكانات المتوفرة.
المادة 29 : يمكن تعديل هذا القانون باقتراح من محافظ المهرجان إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة 30: ترسل نسخة من هذا القانون إلى وزرة الوصية ووالي ولاية المدية.