القانــون الأساسي للمـهـرجـان
 

الباب الأول : أحكام عامة

المادة01 : يهدف هذا القانون إلى تحديد أهداف وكيفيات تنظيم المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي، وكذا مهام المحافظ ولجنة التنظيم وتنظيم عملهم.
المادة02 : للمهرجان نظام داخلي يمكن أن يجدد في كل دورة.

 

الفصل الأول : التنظيم، التسمية، المقر، التاريخ.

المادة 03: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03/297 بتاريخ 10/09/2003 المحدد لشروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته وبموجب القرار الوزاري المؤرخ في 23 /11/2005 والذي يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي.
المادة 04 : مقر انعقاد المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي هو ولاية المدية.
المادة 05 : تاريخ انعقاد المهرجان يحدده النظام الداخلي للمهرجان.

 

الفصل الثاني: الرعاية، الإشراف، الهدف.

المادة 06 : يعقد المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة.
المادة 07 : يشرف على المهرجان المحافظ المعين بالقرار الوزاري رقم 037 المؤرخ في 14 فبراير 2006. وتساعده لجنة تنظيم معينة وفقا لأحكام المرسوم 03/297 المؤرخ في 10/09/2003 المتعلق تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته.
المادة 08: يقترح محافظ المهرجان أعضاء لجنة التنظيم وتعينهم وزارة الثقافة.
المادة 09: يمكن لمحافظ المهرجان أن يقترح شطب أو عزل أو إضافة أي شخص الأسباب قانونية يحددها النظام الداخلي.
المادة 10 : يعين من يخلف العضو المشطوب أو المعزول بنفس الكيفيات المحددة في المادة الثامنة أعلاه
المادة 11: تحديد اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة التنظيم وتعيين أعضائها وكذا توزيع المهام تحدد في النظام الداخلي.
المادة 12:يمكن لمحافظ المهرجان استدعاء لجنة التنظيم في أي وقت تستدعيه مصلحة المهرجان.
المادة 13: يهدف المهرجان إلى :

الفصل الثالث : لجنة التحكيم.

المادة 14: يعين المحافظ أعضاء لجنة التحكيم التي تتكون من مختصين ويحدد عددهم في النظام الداخلي.
المادة 15 : قرارات لجنة التحكيم سرية وتدون في محضر وتكون غير قابلة للطعن.
المادة 16 : يحق لمحافظ المهرجان حضور المداولات النهائية للجنة التحكيم كملاحظ ويمكن له أن يعين من ينوب عنه من أعضاء لجنة التنظيم.

 

الباب الثاني : المشاركة والجوائز


الفصل الأول : المشاركة

المادة 17: يحدد النظام الداخلي لكل دورة من دورات المهرجان كيفيات المشاركة وشروطها والتي يجب أن يكون طابعها تنافسيا.
المادة 18: يمكن لمحافظ المهرجان بالتشاور مع لجنة التنظيم اقتراح برنامج نشاط ثقافي خارج إطار المنافسة

 
الفصل الثاني : الجوائز.
المادة 19: يحدد النظام الداخلي نوع الجوائز ومقدارها وشروط تسليمها و تسلم في ختام المهرجان

 

الباب الثالث : أحكام مالية


الفصل الأول: الإيرادات

المادة 20 : دون الإخلال بالتشريع المعمول به تتكون إيرادات المهرجان من :

المادة 21 : لا تعلق مساهمة المؤسسات بأي شرط ما عدا ما تعلق منه بالإشهار.
المادة 22 : محافظ المهرجان هو من يوقع عقد الاتفاقية بين محافظة المهرجان والمؤسسة المساهمة.

 

الفصل الثاني: المصاريف.

المادة 23: المحافظ هو المسؤول عن تحديد كيفية ومجال صرف الإيرادات.
المادة 24 : يعاون المحافظ في التسيير المالي لجنة المالية المتفرعة عن لجنة التنظيم
المادة 25 : عند اختتام المهرجان يعد ويرسل محافظ المهرجان تقريرا ماليا وأدبيا إلى وزارة الثقافة ووالي ولاية المدية.

 

الفصل الثالث : محافظ الحسابات.

المادة 26 : يعين محافظ الحسابات للمهرجان لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد.

 

الباب الرابع :أحكام ختامية

المادة 27 : المحافظ هوا لناطق الرسمي للمهرجان ويمكن أن يعين من ينوب عنه من أعضاء لجنة التنظيم
المادة 28: يمكن أن يستفيد أعضاء لجنة التنظيم من تعويضات حسب الجهد المبذول والإمكانات المتوفرة.
المادة 29 : يمكن تعديل هذا القانون باقتراح من محافظ المهرجان إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة 30: ترسل نسخة من هذا القانون إلى وزرة الوصية ووالي ولاية المدية.